Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont modifiées, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 40, l’alinéa 3 de l’article 44, les articles 45 et 50
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
نقحت أحكام الفقرة الثانية من الفصل 40 والفقرة الثالثة من الفصل 44 والفصلان 45 و50 والفقرة الأولى من الفصل 67 والفقرة الرابعة من الفصل 109 والفقرة الأولى من الفصل 116 والفصل 121 والفقرة الثالثة من الفصل 127 والفصل 128 والفقرة الثالثة من الفصل 140 وا