Article 411
La fusion est la réunion de deux ou plusieurs sociétés pour former une seule société. La fusion peut résulter soit de l'absorption par une ou plusieurs sociétés des autres sociétés, soit de la création d'une société nouvelle à p
الفصل 411
الاندماج هو اتحاد شركتين فأكثر لتكوين شركة واحدة جديدة. وينت الاندماج سواء من استيعاب شركة أو عدة شركات لبقية الشركات الأخرى أو من تكوين شركة جديدة من تلك الشركات.
ويؤدي الاندماج إلى انحلال الشركات المدمجة أو المستوعبة والانتقال الكلي لذممها المالية إلى الشركة الجديدة أو إلى الشركة المستوعبة.
ويتم الاندماج بدون تصفية الشركات ال