Article 14
La société doit être immatriculée au registre du commerce du tribunal de son siège social dans un délai d'un mois à compter de la date de sa constitution.
L'immatriculation se fait par le dépôt des statuts de la société et des documents prévu
الفصل 14
يجب ترسيم الشركة في ظرف شهر بداية من تاريخ تأسيسها بالسجل التجاري الراجع إلى المحكمة الابتدائية التي يقع بدائرتها الترابية المقر الاجتماعي للشركة.
ويتم الترسيم بإيداع العقد التأسيسي للشركة وكل الوثائق المنصوص عليها بالقانون المتعلق بالسجل التجاري.
الفصل 15
على كل الشركات باستثناء شركة المحاصة أن تتولى إشهار عقود تأسيسها.