Sous titre premier
Les causes de dissolution
Article 21
La société est dissoute dans les cas suivants :
1) par l'expiration de sa durée,
2) par la fin de son activité sociale,
3) par la volonté des associés,
4) par le décès de l'un de ses associés,
الفــــرع الأول
أسباب الانحلال
الفصل 21
تنحل الشركة في الحالات التالية:
1 ـ بانقضاء مدتها.
2 ـ بانتهاء نشاطها الاجتماعي.
3 ـ بإرادة الشركاء.
4 ـ بوفاة أحد الشركاء.
5 ـ بحلّها قضائيا.
الفصل 22
تنحل الشركة عند انقضاء مدتها. غير أنه يمكن التمديد فيها بقرار تتخذه الجلسة العامة بعد المداولة وفق الشروط المنصوص عليها بعقده