Au nom du Peuple;
La chambre des députés ayant adopté;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art 1
Sont amnistiées, lorsqu'elles ont été commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les in
باسم الشعب
وبعد موافقة مجلس النواب
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل 1
يتم العفو عن مخالفات الصرف المقترفة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمتعلقة بتكوين مكاسب بالخارج من قبل المقيمين ويمنح العفو المشار اليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل شريطة أن لا يكون قد اتخذ قبل التاريخ المذكور اعلاه أ