Loi n° 87-72 du 26 novembre 1987 portant amnistie en matière de change

Au nom du Peuple;  La chambre des députés ayant adopté;  Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  Art 1 Sont amnistiées, lorsqu'elles ont été commises avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les in

Loi n° 87-72 du 26 novembre 1987 portant amnistie en matière de change

قانون عدد 72 لسنة 1987 مؤرخ في 26 نوفمبر 1987 يتعلق بالعفو في ميدان الصرف

باسم الشعب  وبعد موافقة مجلس النواب  يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :  الفصل 1 يتم العفو عن مخالفات الصرف المقترفة قبل تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ والمتعلقة بتكوين مكاسب بالخارج من قبل المقيمين ويمنح العفو المشار اليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل شريطة أن لا يكون قد اتخذ قبل التاريخ المذكور اعلاه أ