Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret du 3 Août 1956, portant réorganisation du Ministère de la Justice, ensemble les textes qui l’ont modifié et complété;
Sur la proposition du Ministre de la Justice;
Vu l’avis du Minis
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد اطلاعنا على الأمر المؤرخ في 3 أوت 1956 المتعلق بإعادة تنظيم وزارة العدل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته
وعلى اقتراح وزير العدل
وعلى رأي وزير المالية،
أصدرنا أمرنا هذا بما يأتي:
الفصل 1
لوزارة العدل المشمولات الآتية:
1) إعداد وتطبيق السياسة القضائية
2) إعداد مشاريع