Le Président de la République ;
Sur proposition du ministre du transport ;
Vu la loi n° 99-71 du 26 juillet 1999, portant promulgation du code de la route et notamment ses articles 111 et 116 ;
Vu le décret n° 75-342 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de l’intérieur ;
Vu
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل
بعد الإطلاع على القـانون عدد 71 لسنة 1999 المؤرخ في 26 جويلية 1999، والمتعلق بإصدار مجلة الطرقات وخاصة الفصلين 111 و116 منها،
وعلى الأمــر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 والمتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية،
وعلى الأمــر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 والمتعلق بضبط مشمولات و