Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, relative à l'organisation judiciaire, au conseil supérieur de la magistrature et au statut de la magistrature, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée notamment la loi organique n
إنّ رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والنظام الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القـانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظ