Le ministre de la justice,
Vu la loi n° 94-103 du 1er août 1994, portant organisation de la légalisation de signature et de la certification de conformité des copies à l'original,
Vu le décret n° 74-1062 du 28 novembre 1974, fixant les attributions du ministère de la justice,
Vu le d&e
إن وزير العدل،
بعد الإطلاع على القانون عدد 103 لسنة 1994 المؤرخ في غرة أوت 1994 المتعلق بتنظيم التعريف بالإمضاء والإشهاد بمطابقة النسخ للأصل
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل
وعلى الأمر عدد 1330 لسنة 1992 المؤرخ في 26 جويلية 1992 المتعلق بتنظيم وزارة العدل
وعلى القرار المؤرخ ف