Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des douanes promulgué par le décret du 29 décembre 1955,
Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, portant promulgation du code de la comptabilité publique et l'ensemble des textes qui l'ont modifi&
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،
وعلى القـانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص المنقحة والمتممة له، وخاصة الفصلين 98 و99 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانو