Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le code des douanes promulgué par le décret du 29 décembre 1955,
Vu les articles 98 et 99 de la loi n° 2003-80 du 29 décembre 2003, portant loi des finances pour l'année 2004,
Vu le décret n° 75
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 29 ديسمبر 1955 المتعلق بإصدار مجلة الديوانة،
وعلى الفصلين 98 و99 من القـانون عدد 80 لسنة 2003 المؤرخ في 29 ديسمبر 2003 المتعلق بقانون المالية لسنة 2004،
وعلى الأمـر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 171