Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu le code des ports maritimes promulgué par la loi n° 2009-48 du 8 juillet 2009 et notamment son article 3,
Vu le décret n° 2000-1001 du 11 mai 2000, fixant la liste des ports maritimes de commerce,
Vu le décret n°
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القـانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 3 منها،
وعلى الأمر عدد 1001 لسنة 2000 المؤرخ في 11 ماي 2000 المتعلق بضبط قائمة الموانئ البحرية التجارية،
وعلى الأمر عدد 368 لسنة 2006 المؤرخ في 3 فيفري 2006 المتعلق بإ