Abrogé par l'art.2 du Décret gouvernemental n° 2016-98 du 11 janvier 2016
Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du transport,
Vu la loi n° 99-25 du 18 mars 1999, portant promulgation du code des ports maritimes de commerce et notamment l'article premier de ce code,
Vu l&
ألغي بالفصل 2 من الأمر الحكومي عدد 98 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير النقل،
وبعد الاطلاع على القانون عدد 25 لسنة 1999 المؤرخ في 18 مارس 1999 المتعلق بإصدار مجلة الموانئ البحرية التجارية وخاصة الفصل الأول من هذه المجلة،
وعلى رأي وزيري أملاك الدولة والشؤون العقارية والتجهيز والإسكان،
وعلى رأي الم