Le ministre des finances par intérim et le ministre du transport,
Vu la constitution,
Vu la loi n° 65-2 du 12 février 1965, portant création de l'office des ports nationaux tunisiens, telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 72-5 du 15 février 1972 et notamment ses articles 18
إن وزير المالية بالنيابة ووزير النقل،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 2 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 المتعلق بإحداث ديوان الموانئ القومية التونسية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 5 لسنة 1972 المؤرخ في 15 فيفري 1972 وخاصة الفصلين 18 و24 منه،
وعلى القانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980 المتعــــلق بالمصـــــادقة على بروتوك