Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le tarif des droits de douane à l'importation promulgué par la loi n° 89-113 du 30 décembre 1989, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment par la loi n° 2
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير المالية
بعد الاطلاع على تعريفة المعاليم الديوانية عند التوريد الصادرة بموجب القـانون عدد 113 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989، كما وقع تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القـانون عدد 70 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 المتعلق بقانون المالية لسنة 2008،
وعلى القـانون عدد 101 لسنة