من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعلوم للمحافظة على البيئة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 15 جويلية 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يخضع منتوجكم الذي تقومون بصنعه والمتمثل في القوارير والزجاجات والدوارق والأصناف المماثلة من لدائن المدرج تحت العدد "....." من التعريفة الدي