Concernant la taxe pour la protection de l'environnement

حول الاعفاء من المعلوم للمحافظة على البيئة

حول الاعفاء من المعلوم للمحافظة على البيئة

 من وزير المالية إلى  الموضوع : حول الاعفاء من  المعلوم للمحافظة على البيئة المرجع  : مكتوبكم الوارد علينا  بتاريخ 19 ماي 2015  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يخضع منتوجكم المتمثل في الأكياس والحقائب والمخاريط من لدائن المدرج تحت العدد 392321000006 من التعريفة الديوانية المصنع