Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du développement économique,
Vu la loi n° 93-120 du 27 décembre 1993, portant promulgation du code d'incitation aux investissements, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété, notamment la loi n° 2001-42 d
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التنمية الاقتصادية،
بعد الاطلاع على مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بالقـانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القـانون عدد 42 لسنة 2001 المؤرخ في 18 أفريل 2001،
وعلى الأمـر عدد 492 لسنة 1994 المؤرخ في 28 فيفري 1994 المتعلق بضبط قائمة الأنشطة داخل القط