REPUBLIQUE TUNISIENNE
Ministére des Finances
Direction Générale des études
et de la législation fiscals
NOTE COMMUNE N°17/2015
OBJET : Commentaire des dispositions des articles 13 et 20 de la loi n° 2015-30 du 18 aout 2015 portant loi de finances complémentaire pour
الادارة العامة للدراسات
و التشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 17 لسنة 2015
الموضوع : تحليل أحكام الفصلين 13 و20 من القـانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقـانون المالية التكميلي لسنة 2015 والمتعلقين بالأداء على القيمة المضافة
تهدف هذه المذكرة إلى تحليل أحكام الفصلين 13 و20 من قـانون المالية التكميلي