REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
Direction Générale des Etudes
et de la Législation Fiscales
NOTE COMMUNE N° 19/2015
OBJET : Commentaire des dispositions de |’article 22 de la loi n° 2015-30 du 18 aout 2015 portant loi de finances complémentaire pour l’année 20
الجمهورية التونسية
وزارة المالية
الإدارة العامة للدراسات
والتشريع الجبائي
مذكرة عامة عدد 19 / 2015
الموضوع : تحليل الأحكام الواردة بالفصل 22 من القانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 المتعلقة بإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية والمؤسسات السياحية