Le gouverneur de la banque centrale de Tunisie ;
Vu la loi n° 58-90 du 19 septembre 1958 portant création et organisation de la banque centrale de Tunisie telle que modifiée par les textes subsequents ;
Vu la loi n° 67-51 du 7 décembre 1967 portant réglementation de la profession bancaire telle
الموضوع : قرض متوسط الأجل خاص بتمويل تربية المجال المولودة بالبلاد التونسية.
ان محافظ البنك المركزي التونسي
بعد الاطلاع على القـانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي مثلما وقع تنقيحه بالنصوص اللاحقة له.
وعلى القـانون عدد 51 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 المتعلق