Au nom du peuple,
L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique
Sont abrogées les dispositions de l’article 20 de la loi n° 96-41 du 10 juin 1996 relative aux déchets et au contr
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد
تلغى أحكام الفصل 20 من القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها وتعوض بما يلي:
الفصل 20 (جديد)
تتولى الجماعات المحلية والتجمعات البلدية التي تُكون فيما بينها، التصرف في النفايات المنزلية