Modifiée par:
- La loi n° 2010-20 du 26 avril 2010 relative à l'organisation de la création des entreprises privées dans certaines activités culturelles.
-Le Décret-loi n° 2011-80 du 23 août 2011, relatif à l'organisation de la création des entreprises priv&ea
نقح ب :
القانون عدد 20 لسنة 2010 مؤرخ في 26 أفريل 2010
المرسوم عدد 80 لسنة 2011 مؤرخ في 23 أوت 2011
باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
بعد موافقة مجلس الامة،
اصدرنا القانون الاتي نصه :
الفصل الأول (جديد) (نقح بالقانون عدد 20 لسنة 2010 مؤرخ في 26 أفريل 2010 ثم بالمرسوم عدد 80 لسنة 2011 مؤ