Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées, les dispositions de l'article premier du code de l'industrie cinématographique promulgué par la loi n° 60-19 du 27
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
ألغيت أحكام الفصل الأول من مجلة الصناعة السينمائية الصادرة بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1960 المؤرخ في 27 جويلية 1960 المتعلق بتنظيم الصناعة السينمائية وعوضت بالأحكام التالية :
الفصل الأول (جديد)
يتم إحداث مؤسسات الإنتاج والتوزيع وا