Le ministre de l'industrie et de la technologie,
Vu la loi n° 90-17 du 26 février 1990, portant refonte de la législation relative à la promotion immobilière, telle que modifiée et complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 2000-94 du 11 novembre 2000,
Vu la
إن وزير الصناعة والتكنولوجيا،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 والمتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القــانون عدد 94 لسنة 2000 المؤرخ في 11 نوفمبر 2000،
وعلى القــانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 والمتعلق بإصدار مجلة تشجيع الاستثمارات، كما تم