طلب توضيحات جبائية : الطابع الجبائي للأداء على التكوين المهني وللمساهمة في صندوق النهووض بالمسكن لفائدة الأجراء

من وزير المالية إلى  الموضوع: طلب توضيحات جبائية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 فيفري 2017 لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التوضيحات التالية: هل يمكن لشركتكم إصدار فاتورة شهرية واحدة تشمل رقم المعاملات المحقق بما في ذلك معلوم الطابع الجبائي ،  هل يستوجب على شركتكم فوترة الطابع الجبائي فقط في صورة طل