من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضيحات جبائية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 1 فيفري 2017
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه التوضيحات التالية:
هل يمكن لشركتكم إصدار فاتورة شهرية واحدة تشمل رقم المعاملات المحقق بما في ذلك معلوم الطابع الجبائي ،
هل يستوجب على شركتكم فوترة الطابع الجبائي فقط في صورة طل