CHAPITRE II
COMMISSIONS DE CONCILIATION
(Les dispositions de ce chapitre ont été abrogées par les dispositions de l’article 57 de la loi n° 2012-1 du 16 mai 2012 portant loi de finances complémentaire pour l’année 2012, puis ont été ajoutées par l’article 45 de la
الباب الثاني
(ألغيت أحكام هذا الباب من الفصل 117 إلى الفصل 126 بالفصل 57 ق.م.ت. عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ
في 16 ماي 2012 وأضيفت بالفصل 45 ق م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016)
لجان المصالحة
(عوضت بالفصل 44 ق م عدد 78 لسنة 2016 المؤرخ في 17 ديسمبر 2016)
الفصل 117
أحدثت لدى مصالح الجباية لجنة أو أكثر ت