Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2015-1164 du 4 septembre 2015
- Décret gouvernemental n° 2017-990 du 17 août 2017
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de l'éducation,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organi
نقح بـ :
- الأمـر الحكومي عدد 1164 لسنة 2015 المؤرخ 4 سبتمبر 2015
- الأمـر الحكومي عدد 990 لسنة 2017 المؤرخ في 17 أوت 2017
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التربية،
بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 والمتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القـانون عـدد 112 لسنة 1983