Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l’artisanat,
Vu la loi n° 2005-15 du 16 février 2005, relative à l’organisation du secteur des métiers notamment ses articles 2 et 7,
Vu le décret n° 2001-2965 du 20 décembre 2001, fixant les att
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على القـانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف وخاصة الفصلين 2 و7 منه،
وعلى الأمـر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمـر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بت