Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant loi organique des communes, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 (article 114 (nouveau)),
Vu la loi n° 8
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بإصدار القانون الأساسي للبلديات وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 68 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 (الفصل 114 (جديد) منه)،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1989 المؤرخ في 4 فيفري 1989 المتعلق بالمجالس