Modifié par :
- Décret gouvernemental n° 2016-1165 du 18 juillet 2016
Le chef du gouvernement,
Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi constituante n° 2011-6 du 16 décembre 2011, portant organisation provisoire des pouvoirs publics,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décemb
نقح بـ :
- الأمـر الحكومي عدد 1165 لسنة 2016 المؤرخ في 18 جويلية 2016
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشباب والرياضة،
بعد الاطلاع على القـانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية،
وعلى القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساس