Le Président de la République,
Sur proposition du ministère des affaires sociales, de la solidarité et des Tunisiens à l’étranger,
Vu le décret du 12 avril 1951, instituant un régime de prévoyance en faveur des personnels de l’Etat et des collectivités publiques
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
بعد الاطلاع على الأمر العلي المؤرخ في 12 أفريل 1951 المتعلق بإحداث نظام احتياطي لفائدة موظفي الدولة والهيئات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الاجتماعي وعلى جميع