Au nom du Peuple,
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
La Chambre des Députés ayant adopté,
Promulguons la loi dont la teneur suit :
Article Unique
L'article 39 de la loi n° 80-88 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour la gestion 1981 est abrog&eacut
باسم السعب
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية ,
بعد موافقة مجلس النواب
فصل وحيد
الغي الفصل 39 من القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 والمتعلق بقانون المالية لسنة 1981 وعوض بالاحكام الآنية
الفصل 39 (الجديد)
بقطع النظر عن كل الاحكام المخالفة لهذا الفصل فان الاكنتاب نقدا في الزيادات في راس