Le Président de la République,
Sur proposition de la ministre de la formation professionnelle et de l'emploi,
Vu la loi n° 93-10 du 17 février 1993, portant loi d'orientation de formation professionnelle, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 20
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التكوين المهني والتشغيل،
بعد الاطلاع على القانون عدد 10 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بالقانون التوجيهي للتكوين المهني، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 15 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 المتعلق بإحداث مركز وطني ل