Au nom du peuple,
La chambre des députés ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Sont abrogées, les dispositions du deuxième et du troisième alinéas de l’article 3 de la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relati
باسم الشعب،
بعد موافقة مجلس النواب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
الفصل الأول
تلغى أحكام الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية المنقح بالقانون عدد 45 لسنة 1995 المؤرخ في 8 ماي 1995 وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (الفقرة الثانية