Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’intérieur et du développement local,
Vu la loi n° 75-36 du 14 mai 1975, relative au fonds commun des collectivités locales, ensemble les textes qui l’ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2000-
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الداخلية والتنمية المحلية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 36 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالمال المشترك للجماعات المحلية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 60 لسنة 2000 المؤرخ في 13 جوان 2000،
وعلى القانون عدد 106 لسنة 2005 المؤرخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلق بقانون المالية لسنة