Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l’équipement, de l’habitat et de l’aménagement du territoire,
Vu le code de la comptabilité publique promulgué par la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973, ensemble les textes qui l’ont modifié ou compl
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بالقانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 وعلى جميع النصوص المنقحة أو المتممة لها وخاصة القانون عدد 77 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بقانون المالية لسنة 2009،
وعلى القانون عدد 9 لسنة 1994 المؤرخ في 31