Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment son article 80,
Vu le décret Présidentiel n° 2020-24 du 18 mars 2020 instaurant le couvre-feu sur tout le territoire de la République,
Après consultation du Président de l’Assemblée des représentants du peup
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة على الفصل 80 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 24 لسنة 2020 المؤرخ في 18 مارس 2020 المتعلق بمنع الجولان بكامل تراب الجمهورية،
وبعد استشارة كل من رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة،
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول
يحجّر جولان الأشخاص والعربات بكامل تراب الجمهورية خارج