Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce,
Vu la loi n° 94-41 du 7 mars 1994, relative au commerce extérieur,
Vu la loi n° 6 du 23 janvier 1995, portant ratification des accords de l'Uruguay Round,
Vu le décret n° 94-1743 du 29 août 1994, relatif aux modal
إن رئيس الجمهورية
و باقتراح من وزير التجارة
بعد الإطلاع على القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالتجارة الخارجية
وعلى القانون عدد 6 لسنة 1995 المؤرخ في 23 جانفي 1995 المتعلق بالمصادقة على إتفاقات جولة الأوروغواي
وعلى الأمر عدد 1743 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق يضبط طرق الق