Le Président de la République,
Sur proposition du Premier ministre,
Vu la loi n° 59-154 du 7 novembre 1959, relative aux associations, telle que modifiée par la loi organique n° 88-90 du 2 août 1988 et la loi organique n° 92-25 du 2 avril 1992,
Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant stat
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من الوزير الأول،
بعد الاطلاع على القانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالجمعيات كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 وبالقانون عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 أفريل 1992،
وعلى القانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985، المتعلق بضبط النظام الأساسي