Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment ses articles 5 et 6,
Vu le décret n° 75-846 du 3 décembre 1975, portant création du conseil supérieur de
إن رئيس الجمهورية،
بإقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وخاصة الفصلين 5 و دامنه
وعلى الأمر عدد 846 لسنة 1975 المؤرخ في 3 ديسمبر 1975 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للحسابية، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1017 لسنة 1991 المؤرخ في غرة جويلية 1