Le ministre des finances,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7,
Vu la loi n° 2014-47 du 24 juillet 2014, amendant et complétant le code des assurances,
Vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات وخاصة الفصل 7 منه،
وعلى القانون عدد 47 لسنة 2014 المؤرخ في 24 جويلية 2014 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة التأمين،
وعلى الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمحاسبة.
قرر ما يلي