Le ministre des finances,
Vu la loi n° 96-112 du 30 décembre 1996, relative au système comptable des entreprises et notamment son article 7,
et vu le décret n° 96-2459 du 30 décembre 1996, portant approbation du cadre conceptuel de la comptabilité.
Arrête :
Article
إن وزير المالية .
بعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1996 المؤرخ في 30 ديسمبر 1996 المتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات، وخاصة الفصل 7 ونه
وعلى الأمر عدد 2459 لسنة 1996 المؤرخ في 30 دید. مبر 1996 المتعلق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمحاسبة .
قرر ما يأتي :
الفصل الأول
تمت المصادقة على معايير المحاسبة الملحق