Le ministre des finances,
Vu le code de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de l'impôt sur les sociétés promulgué par la loi n° 98-114 du 30 décembre 1989 et notamment son article 62, tel que modifié et complété par les textes subséquents et notamment l&
إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات الصادرة بالقانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 وخاصة الفصل 62 منها، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة، وخاصة الفصل 39 من القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1