Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960, relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 8
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير الشؤون الإجتماعية ،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14 ديسمبر 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي وعلى جميع النصوص المتممة والمنقحة له وخاصة القـانون عدد 38 لسنة 1988 المؤرخ في 6 ماي 1988،
وعلى القـانون عدد 25 لسنة 1965 المؤرخ في أول جويلية 1965 المتعلق بحالة عملة المنازل