Le ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 94-28 du 21 février 1994, portant régime de réparation des préjudices résultant des accidents du travail et des maladies professionnelles, et notamment ses articles 13 et 105,
Vu le décret n° 95-538 du 1er avril 1995, relatif à l
إن وزير الشؤون الإجتماعية
بعد الإطلاع على أحكام القـانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 ، المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية وخاصة الفصلان 13 و 105 منه.
وعلى الأمـر عدد 538 لسنة 1995 المؤرخ في 1 أفريل 1995 المتعلق بضبط نسب الإشتراكات في نظام التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمرا