Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962 (28 chaoual 1381), portant création et organisation de la Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz et notamment son article 29;
Vu la délibération du Con
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 28 شوال 1381 (3 افريل 1962) المتعلق بإحداث الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتنظيمها و بالاخص على الفصل 29 منه
وعلى مداولة مجلس ادارة الشركة التونسية للكهرباء والغاز الواقعة في 7 ماي 1963 فى الموافقة على كراس الشروط للتيار الكهر