Nous, Habib Bourguiba, Président de la République tunisienne ;
Vu le décret-loi n° 62-8 du 3 avril 1962, portant création et organisation de la société tunisienne de l'électricité et du gaz, et notamment son article 29 tel qu'il a été ratifié par la loi n&de
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على المرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 ، المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز وخاصة على الفصل 29 منه ، المصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 14 ماي 1962،
وعلى الأمر عدد 9 لسنة 1964 المؤرخ في 17 جانفي 1964 ، المتعلق بالمصادقة ع