Modifié par :
- Décret-loi n° 70-7 du 26 septembre 1970
- Loi n° 86-67 du 16 juillet 1986
- Décret-loi n° 2025-2 du 24 septembre 2025
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne,
Vu l'article 31 de la Constitution;
Vu l'avis des Secré
نقح بـ :
- المرسوم عدد 7 لسنة 1970 المؤرخ في 26 سبتمبر 1970
- القانون عدد 67 لسنة 1986 المؤرخ في 16 جويلية 1986
- المرسوم عدد 2 لسنة 2025 المؤرخ في 24 سبتمبر 2025
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على الفصل 31 من الدستور ،
وعلى راي كاتبى الدولة للتصميم والمالية وللفلاحة ،&nbs