Compléter par :
Décret n° 2013-1301 du 26 février 2013
Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu le décret beylical du 28 août 1956 portant création et organisation de la caisse d'épargne nationale Tunisienne
تمم ب :
الأمر عدد 1301 لسنة 2013 مؤرّخ في 26 فيفري 2013
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الإطلاع على الأمر المؤرخ في 28 أوت 1956 المتعلق بإحداث وتنظيم صندوق الادخار الوطني التونسي كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 78 لسنة 1966 المؤرخ في 29 ديسمبر 1966 و القانون عدد 49 لسنة 1976 المؤرخ في 12 ماي 1976 والفصل 78 من القانو